أخبار مصر

رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يروي تفاصيل مذبحة نواب التجنيد ويكشف الستار عن افتعال الأزمة بسبب رجل الأعمال فرج الرواس .. بالمستندات 

رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يروي تفاصيل مذبحة نواب التجنيد ويكشف الستار عن افتعال الأزمة بسبب رجل الأعمال فرج الرواس .. بالمستندات 

لا يوجد نص دستوري أو قانوني لحرمانهم من حق الترشيح لمجلس الشعب وتحيد الدستور بالتوجيهات

في عام ٢٠٠٣ أثيرت قضية نواب التجنيد وتصاعدت الأمور لدرجة أدت إلي خروج ٢٣ نائباً بمجلس الشعب.

وكان هذا التصعيد ممنهج بعد أن نشبت صراعات بين فرج الرواس نائب الشوري بدائرة السيدة زينب مع الدكتور فتحي سرور نائب الشعب بنفس الدائرة بسبب مطالب الاخير .

ولم يكن قبل هذا التاريخ قضية باسم نواب التجنيد منذ عام ١٨٦٦ تلك القضية المفتعلة ذلك رغم أن مصر دخلت عدة حروب في أعوام ١٩٤٨ و١٩٥٦ و١٩٦٧ و١٩٧٣ ..

لأن المشرع الدستوري لم يكن يتصور أنه سيأتي وقت يجنب الدستور عن موضعه ومقاصده .

ونتيجة تلك الخلافات اقسم سرور أنه سيتخلص من الرواس وسينهي علاقته بمجلس الشوري علي الرغم أن سرور هو من حصل للرواس علي حكم من الإدارية العليا ساعده علي خوض الانتخابات بعد أن تم استبعاده من كشوف المرشحين .

بحجة تخلفه علي التجنيد .

وتنفيذاً للقسم الذي أقسمه سرور خطط لاستبعاد الرواس بعمل تفسير أمام المحكمه الدستوريه العليا .

حيث جاء بالمستشار فتحي نجيب والذي كان يرأس محكمة الاستئناف بالقاهرة ليتولي رئاسة الدستورية .

وتحقق ما أراد لسرور .

واطاح التفسير بالرواس وحتي لا يظهر أن مقصلة نواب التجنيد قد حدثت بمخطط محكم تم استبعاد ٢٣ نائب بمجلس الشعب حتي لا يبدو استبعاد الرواس فرديا أو شخصيا .

المهم قام ٤ من أعضاء الحزب الوطني بإقامة طعن أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد نص المادة الخامسة الفقرة الخامسة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧١ .

طالبوا فيها بعدم دستورية المادة المشار إليها .

وبالفعل أحالت المحكمة الأمر إلى المحكمة الدستورية لتنظر الدعوي رقم ٢٠١ لسنة ٢٧ دستورية .

واستمر نظر الدعوي وقبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها لعب سرور الدور الكبير في إزاحة حق الترشيح من النص الدستوري المادة ٦٢ حيث أصبح النص لكل مواطن الحق في الإنتخاب فقط .

بعد أن كان النص يتضمن حقي الترشيح والانتخاب معا .

وترتب علي ذلك صدور حكم من المحكمة الدستورية يؤكد أن حق الترشيح لم يعد حقا دستوريا ولذا قضي برفض الدعوى.

علي أساس أن حق الترشيح لم يعد حق دستوري .

وفي عام ٢٠٠٩ وخلال المؤتمر العام الثاني للحزب الوطني صدرت توصيات المؤتمر العام لتؤكد أن من حق من تخلفوا عن التجنيد أن يرشحوا أنفسهم بعد عشر سنوات من صدور الشهادة

وشارك في عمل التوصيات جاهبزة الدستور ومنهم الدكتور شوقي السيد والدكتورة فوزية عبد الستار ومفيد شهاب وآخرين .

حيث أكد الخبراء أنه لا يوجد منع من حق الترشيح باعتباره حق دستوري .

ولم يلق ذلك قبول سرور وخرج عبر الصحف اليومية بتصريحات يري فيها أن توصيات الحزب الوطني غير دستورية وروج أن هناك تفسير مانع علي عكس الحقيقة فلو كان التفسير حكما لما تصدت المحكمة الدستورية للطعن ٢٠١ لسنة ٢٧ قضائية أو أنها قد تقضي بعدم الجواز لنظر الدعوي لسابقة الفصل ..

والتفسير لم يمنع محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية من إحالة الأمر مرة أخري للمحكمة الدستورية .

ولما كان دستور ٢٠١٤ قد أعاد الحقوق الدستورية كاملة وغير منقوصة حيث جاء بنص المادة ٨٧ من الدستور أن لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب وابداء الرأي وينظم القانون شروط الترشيح.

ثم جاء نص المادة ال٩٢ لتحافظ علي تلك الحقوق كاملة حيث نصت على أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحريات والحقوق أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها بما يعني أنه عند تنظيم شروط الترشيح يجب مراعاة عدم الانتقاص من حقي الترشيح والانتخاب باعتبارهما اصل وجوهر الحقوق ..فالقانون ينظم لكنه لا يقيد أو ينتقص أو يمس الأصل والجوهر .

وهو ما دفع النائب علي دوله أن يترشح للإنتخابات بداىرة بني سويف .

وتم الطعن عليه لاستبعاده إلا أن محكمة القضاء الإداري ببني سويف قد فجرت المفاجأة وقضت بترشيحه بالدعوي رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ وأبدت العليا حكم القضاء الإداري وأصبح دوله نائبا بالبرلمان في الفترة من ٢٠١٥ حتي ٢٠٢٠ .

وكشفت المحكمة والتي أصدرت حكم ترشيحه أن حكم توحيد المبادئ لم يستند علي نص قانوني ولم يعضده نص دستوري .

ومن هنا ما كان لنا إلا أن نكشف الستار عن قضية كانت هلامية لا تستند علي نص قانوني أو دستوري ولم يكن هناك نص صريح يمنع من حقي الترشيح والانتخاب باعتبارهما حقان متلازمان متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما كما قالت المحكمة الدستورية في أحكامها ومنها الحكم المنشور في الجريدة الرسمية عدد أول مارس ٢٠١٥

الخلاصة أن العدالة تقوم علي أسس من الدستور والقانون .

وان الدستور هو السيد والملزم لكل السلطات و هو المحدد لاستخدامات القانون فإذا خالف القانون الدستور كان القانون باطلا ومصاب بعدم الدستورية.

وإذ نضع أمام الجميع تفاصيل مثيرة أطاحت بنواب بسبب استغلال المنصب وسوء استخدامه حتي لو كان الأمر مخالفة الدستور وصحيح القانون في عهد سرور والتلاعب بالدستور.

والمستند المنشور بالبوست خاص بالمرحوم هرماس رضوان ويكشف أن تجاوز سن التجنيد بالنموذج ٤٧ هو أحدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ٤٥ من القانون ١٢٧ وان من يحصل عليها يكون موقفه من التجنيد نهائيا .

وثابت بالشهادة المنشورة الي من يهمة الامر :

ان التخلف عن التجنيد مخالفة غير مخلة بالشرف والأمانة والشهادة من جهة الاختصاص ولها قانون خاص يقيد في أحكامه القانون العام .

فهل يترتب علي مخالفة انضباطية غير مخلة بالشرف والأمانة حرمان من حق دستوري .

وهل لشرط في نص قانوني أن يمنع التطبيقات العملية للنص الدستوري .

؟

الإجابة أنه لا يجوز لشرط في نص قانوني أن يخالف نص دستوري وهذا جاليا بعبارة لا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .

وعبارة لا يجوز لأي تحتاج تفسير .

والقانون ينظم لكنه لا ينتقص ومدون ذلك بنص المادة ٩٢ من الدستور الجديد .

وما دون ذلك خرقا لمفاهيم الدستور الحاكمة

وتعليمات غير منطقية تهدم أواصر العدل الدستوري وتضربه في مقتل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى