رد الاعتبار حق قانوني لكل مواطن ولايجوز تطبيقه في قضايا ومنعه في أخري . ويعيد الأهلية ويوقف الحرمان من سائر الحقوق
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن القواعد العامة للقانون هي التي تنظم العلاقة بين المواطنين وبين الدولة والمواطن والدولة ومؤسساتها .
والقاعدة القانونية عامة ومجردة وملزمة ولا يجوز مخالفتها حتي لا يميل ميزان العدالة وتضيع الحقوق في مهب الافتأت علي النصوص القانونية وتغيبها بما يهدم الملاذ الآمن للعدالة .
مشيرا أن رد الاعتبار حق أصيل لكل مواطن يتحقق بقوة القانون حيث أن القانون أقر أن رد الاعتبار في الجنحة بعد مدة ٣سنوات والجناية ٦سنوات ويترتب علي رد الاعتبار إعادة كافة الحقوق السياسية والمدنية للمحكوم ضده .
وفي القانون ٢ لسنة ١٩٦٩ العسكري والمنشور بالجريدة.الرسمية في أول يناير ١٩٦٩ والموقع من رئيس الجمهورية آنذاك بالمادة ،١٨ و١٩ منه أنه يترتب علي رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب علي ذلك من آثار فيما يخص انعدام الأهلية والحرمان واي اثار أخري .
وقال طارق درويش رئيس أن احكام محكمة النقض أكدت أن رد الاعتبار حق قانوني لكل مواطن لا يجوز الافتات عليه ولا ينبغي أن يجنب نص قانوني غير مصاب بالعوار الدستوري وهو نص واجب التطبيق ويعد من النظام العام المرتبط بالدستور في شأن حقوق الإنسان .
.
واضاف درويش أنه لا يجوز لجهة قضائية أن تمتنع عن اعمال رد الاعتبار في قضايا ومنعه في أخري .والا كان ذلك خرقا لصحيح القانون ويتجلي ذلك واضحا ما جاء بالجريدة الرسمية أن القانون ٢ لسنة ١٩٦٩ له قوة القانون النافذة .